مرسوم تنفيذي رقم 16-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 10
يسند تسيير النشاطات المرتبطة بنفقات السطر 2 "دعم الاستثمار"، إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار.
يحدد المجلس الوطني للاستثمار سنويا قائمة النفقات التي يتكفل بها السطر 2 "دعم الاستثمار"، لهذا الصندوق.