مرسوم تنفيذي رقم 16-160
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
المادة 6
يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية".