مرسوم تنفيذي رقم 16-160
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
المادة 2
يستحق الرسم السنوي على السكن الذي يدعى في صلب النص "الرسم"، من قبل كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات، مهما تكن صفته، مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل.