مرسوم تنفيذي رقم 16-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-16 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقتان تابعتان لمؤسسات التكوين المهني إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.