الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله ويضم:
- الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- رئيس مجلس الدولة،
- النائب العام لدى المحكمة العليا،
- محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
- رئيس مجلس قضاء الجزائر،
- النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
- المدير العام للموارد البشرية في وزارة العدل،
- ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء، أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثلين (2) منتخبين من سلك الأساتذة،
- ممثل منتخب عن طلبة المدرسة.
يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.