الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الخامس — التأديب
المادة 53
لا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا.
يمكن الطالب القاضي الاستعانة في دفاعه بمحام.
تحدد الأحكام الأخرى المتعلقة بالتأديب في النظام الداخلي للمدرسة.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 54 : يُحضّر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة، ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه.
ويعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 55 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و/ أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- مساهمة الطلبة القضاة،
- الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.