مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الخامس — التأديب
المادة 51
ترتب العقوبات التأديبية، وفق الدرجات الآتية :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ،
3 - الطرد المؤقت لمدة لا يمكن أن تزيد عن خمسة
(5) أيام،
4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها.
تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة.
كما يمكن المدير العام للمدرسة إصدار الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي المعني.