مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الخامس — التأديب
المادة 49
يستدعى المجلس التأديبي من طرف المدير العام للمدرسة في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه.
لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقل. ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي هذه الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.