الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 42
يتقاضى الطالب القاضي :
- ثلاثين في المائة 30( )% من مرتب القاضي المتربص، خلال السنة الأولى،
- أربعين في المائة 40( )% خلال السنة الثانية،
- خمسين في المائة 50( )% خلال السنة الثالثة،
- ستين في المائة 60( )% خلال السنة الرابعة.
تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي