مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — التكوين القاعدي للطلبة القضاة
المادة 32
يجتاز الطلبة القضاة، عند نهاية كل سنة دراسية، امتحانا يشمل اختبارات كتابية.
ويجتازون، عند نهاية مدة التكوين القاعدي، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين.
المادّ ة 33 : يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة التي يحدد نموذجها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام.