الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 26
زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يفتح الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :
- بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة، على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،
- حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
- إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء،
- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي