الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسي ر البيداغوج ي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
- برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب،
- التقييم البيداغوجي للطلبة،
- نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
- منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
- توظيف الأساتذة،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات،
- كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها.