الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
- المدير المكلف بالتكوين القاعدي،
- المدير المكلف بالتكوين المستمر،
- مدير التداريب،
- ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد،
- أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس العلمي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.