الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
- أمين عام،
- مدير التكوين القاعدي،
- مدير التكوين المستمر،
- مدير التداريب.
يعين الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي