الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يكلف المدير العام للمدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مشاريع برامج التكوين القاعدي ومشاريع التعاون والمبادلات، والمساهمة في إعداد مشروع برنامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
- اقتراح مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة وتوظيف المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التعليم والتكوين في المدرسة.
ويكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية المدرسة.