الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 18
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المواد 215 و 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية.
أوّل يونيو سنة م المادّ ة 19 : يمكن أن يكون كل تدبير تأديبي أو عقوبة تتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.