الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 12
مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسيّر رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يملك مؤهلات مهنية وصفات خلقية وعند الاقتضاء، معارف وأقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل،
- أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي، 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م
- أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية حسب استمارة معدة من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة،
- ألاّ يكون محل أي عقوبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة،
- ألاّ يكون محل تدبير تأديبي أو عقوبة في إطار أحكام المادتين 215 و 217 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- أن يقدّم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب ويتشكل على الخصوص، من الوثائق الآتية : * طلب الترشح، * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، * نسخة من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية، * نسخة من الشهادات و/أو الدبلومات، * نسخة من صحيفة السوابق القضائية (وثيقة رقم .)3