مرسوم تنفيذي رقم 16-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة 6
تبقى الأداءات المستحقة لتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية التي وقعت قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مسيرة بموجب عقود التأمينات المكتتبة من قبل النوادي الرياضية المحترفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.