مرسوم تنفيذي رقم 16-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة 5 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تطبق أحكام هذا المرسوم على النوادي الرياضية المحترفة ابتداء من تاريخ التكليف في الضمان الاجتماعي.
أوّل يونيو سنة م