مرسوم تنفيذي رقم 16-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة 3
يستفيد التأطير التقني الرياضي، ورياضيو النادي الرياضي المحترف، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بعنوان هذا المرسوم، من كل أداءات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.