المادة 2
يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقان على التأطير التقني الرياضي ورياضيي النادي الرياضي المحترف المذكوران في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الأساس : مبلغ الأجرة الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع المعمول به دون أن يقل هذا المبلغ عن الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي حدود خمس عشرة (15) مرة هذا الأجر.
- ال نسبة : 34.50 % موزع ة وف ق ا للت ن ظ يم المعمول به.
تقع الالتزامات في مجال التصريح والاقتطاع ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق النادي الرياضي المحترف المعني، بصفته المستخدم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.