مرسوم تنفيذي رقم 16-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة 8
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه.