مرسوم تنفيذي رقم 16-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة 7
يحول مجموع مستخدمي المعهد الوطني للبحث في التربية وذمته المالية المتكونة من الأموال والحقوق والالتزامات والوسائل بكل أنواعها، التي يحوزها بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى المعهد بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يترتب على التحويل إعداد جرد تقديري وكمي ونوعي تقوم به لجنة خاصة تعين لهذا الغرض.