مرسوم تنفيذي رقم 16-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة 4
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.