مرسوم تنفيذي رقم 16-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة الأولى
يه دف هذا المرسوم إل ى تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المتمّم والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ويدعى في صلب النص "المعهد".