مرسوم تنفيذي رقم 16-147 · ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-147 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.