مرسوم تنفيذي رقم 16-146
· ج.ر عدد 40 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
المادة 5
يحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 وجامعة باتنة 2 الذين يمارسون عملهم في الهياكل الموجودة ببريكة إلى المركز الجامعي لبريكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.