المادة 2
يقصد بما يأتي :
1 - الوثيقة الإلكترونية : مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني،
2 - الوثيقة الموقعة إلكترونيا : وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني،
3 - دعامة الحفظ : أي وسيلة مادية، أيّا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثيقة الموقعة إلكترونيا،
4 - الحفظ : مجموعة التدابير التقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م