المادة 7
تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 : زيادة على الشروط..........................
(بدون تغيير).........................................................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)..................... .
يجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار".