المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : لا ي جوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرسة تعليم السياقة ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- ........................(بدون تغيير).......................،
- أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو لم يرد اعتباره،
- أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبت تأهيلا مهنيا.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل المهني :
- حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث
(3) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة،
- أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات، على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة.
يعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه،
- لمصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المطة الثانية (2) بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزيرين المعنيين.
كما يمكن أن يعفى من شرط التأهيل المهني الموظفون المتقاعدون التابعون لأسلاك النقل البري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 11-328 الم ؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خبرة مدتها عشر
(10) سنوات، على الأقل، في مجال حركة المرور.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ......................(بدون تغيير).......................".