مرسوم تنفيذي رقم 16-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة 5
تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 6 م ارس س نة 2012 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : يخضع فتح مدرسة تعليم السياقة للحصول على اعتماد يمنحه الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد".