مرسوم تنفيذي رقم 16-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة 4
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 ال م وافق 6 م ارس س نة 2012 والم ذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مايو سنة م
" المادة 6 : .................(بدون تغيير ..................) تحدد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل".