المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تهدف مدارس تعليم السياقة إلى تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة.
و يمكنها زيادة على نشاطها الرئيسي المذكور أعلاه، تقديم تحسين المستوى بغرض رفع التأهيل في مجال رخصة السياقة.
يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر.
يستثنى من مجال تطبيق ..........(الباقي بدون تغيير) ."...........