مرسوم تنفيذي رقم 16-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة 19
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر 1 : يمكن المستغل أن يقدم طلب التوقف المؤقت عن النشاط مع تبريرات.
يمنح التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".