المادة 17
تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة في إطار ممارسة نشاطه، القيام بما يأتي :
- توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- الالتزام بواجباته تجاه المترشحين طبقا لأحكام هذا المرسوم،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- احترام برنامج تعليم سياقة السيارات مثلما هو محدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل،
- القيد في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة لوزارة النقل لجميع العمليات التي ينفذها.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون مؤهل للقيام بمراقبتها".
المادّ ة 18 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، مادة 41 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 مكرر : عندما يقرر مستغل مدرسة تعليم السياقة تغيير محل نشاطه، فإنه يجب أن يرسل طلبا إلى مديرية النقل المختصة إقليميا قبل شهرين (2)، على الأقل، من تاريخ التغيير.
ولا يمكن أن يتم تغيير المحل إلاّ بالموافقة المسبقة من المصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ."