مرسوم تنفيذي رقم 16-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة 16
تعدل وتتمم أحكام المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
" المادة 40 : في حالة وفاة مالك مدرسة تعليم السياقة وعندما لا يبدي ذوو حقوقه رغبتهم في مواصلة الاستغلال طبقا للمادة 17 أعلاه، يصدر الوالي المختص إقليميا قرار إلغاء الاعتماد في أجل لا تتجاوز مدته شهرا (1) واحدا".