مرسوم تنفيذي رقم 16-141
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-141 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظ يم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
المادة 10
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 17 : .........................(بدون تغيير حتى) ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيّا كان شكله، تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا الاستغلال شريطة أن يبلّغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم".