المادة 2
تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والم ذكور أع لاه، بال مادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
" المادة 11 مكرر : يمكن أن توكل أيضا ممارسة عملية الإرشاد، عند الحاجة وبعد التكوين، إلى ضباط البحرية التجارية الحائزين مؤهلات مهنية وفقا للشروط المحددة أدناه :
- حيازة شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة أربعة وعشرين
(24) شهرا على الأقل، أو،
- حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا على الأقل.
يجب على المترشحين المقبولين وفقا للشروط المذكورة أعلاه، متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح مرشد بحري لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية.
يلزم المرشحون المرشدون بمتابعة تدريب مدته ثمانية عشر (18) شهرا، على الأقل، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني، أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والتي يمكن، على إثرها، اقتراح اعتماد المرشح المرشد البحري المعني لوظائف مرشد بحري.