مرسوم تنفيذي رقم 16-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الرابع — الزيادة الاستدلالية
المادة 9
تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بال مناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة 8 195
- رئيس مكتب 7 145
- رئيس قسم فرعي إقليمي 8 195
- رئيس فرع 5 75