مرسوم تنفيذي رقم 16-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — إجراء التعيين
المادة 8
يجب أن ينتمي الموظفون المقترحون لشغل مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.