مرسوم تنفيذي رقم 16-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثالث — إجراء التعيين
المادة 7
يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي إقليمي ورئيس فرع المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء أو المدير الولائي للسكن أو المدير الولائي للتجهيزات العمومية.