الفصل الثاني — التنظيم والمهام
المادة 8
تكلّف الدائرة التقنية التي يسيرها رئيس دائرة، بما يأتي :
- اقتراح مشروع سياسة التصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقه وتحيينه وإرساله إلى السلطات التابعة، بعد الموافقة عليه،
- إعداد بيان ممارسات التصديق الإلكتروني للسلطة والسهر على تطبيقه وتحيينه، طبقا لسياسة التصديق الموافق عليها،
- التكفل بالجوانب التقنية المرتبطة بالاعتراف المتبادل مع سلطات التصديق الأجنبية،
- إبداء رأي تقني فيما يخص : * سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني، للموافقة عليها، * دفترالشروط الذي يحدد كيفيات أداء خدمات التصديق الإلكتروني للموافقة عليه، * الاقتراحات الصادرة عن السلطة الاقتصادية فيما يخص منح أو سحب ترخيص أداء خدمات التصديق الإلكتروني، * كل مسألة تتصل بالتصديق الإلكتروني.
- وضع أنظمة معلوماتية ونظام تسيير الأرشيف للسلطة والسهر على حسن سيرهما.