مرسوم تنفيذي رقم 16-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-134 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تتضمن ميزانية السلطة :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.