مرسوم تنفيذي رقم 16-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-134 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 19
يكون رئيس مجلس السلطة الآمر ب ص رف ال م يزانية، طبقا للمادة 22 من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثان ي ع ام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه.
يمكن تفويض هذه الصلاحيات إلى مدير عام للسلطة.