المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 " الطاقات المتجددة والمشتركة":
- 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
السطر 2 " التحكم في الطاقة":
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
السطر 1 " الطاقات المتجددة والمشتركة":
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السطر 2 " التحكم في الطاقة":
- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الق روض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة ."