مرسوم تنفيذي رقم 16-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
المادة 5
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 130-302، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يُعِدّ الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها.