مرسوم تنفيذي رقم 16-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
المادة 4
يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 130-302، في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي. 2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م