مرسوم تنفيذي رقم 16-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-12 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية للإقامة الرئاسية الجديدة بزرالدة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 16 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 7 ربيع الثاني عام 1437 ه 03 13 يناير سنة م