المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع ممتلكات الوكالة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الهياكل التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 3 : يترتب على حل الوكالة إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالصحة.
الم ادة 4 : ت لغى أح ك ام ال م رسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة.