مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب السادس — مسؤوليات الشركات
المادة 97
يجب على الشركة التأكد من أن كل رجال البحر المعينين في أي سفينة من سفنها، يحوزون شهادة مناسبة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، وكما هي مقررة من طرف الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية.